هذا كلّه،مع أنّ الواقع في أيدي الناس هي المعاطاة بقصد التمليك،و يبعد فرض الفقهاء من العامّة و الخاصّة الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس،مع أنّهم صرّحوا بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس.
ثمّ إنّك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدّمة في عدم حصول الملك،بل صراحة بعضها،كالخلاف و السرائر و التذكرة و القواعد.
و مع ذلك كلّه فقد قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد:إنّهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل؛ فقال:المعروف بين الأصحاب أنّ المعاطاة بيعٌ و إن لم تكن كالعقد في اللزوم،خلافاً لظاهر عبارة المفيد،و لا يقول أحد
1 بأنّها بيع فاسد سوى المصنّف في النهاية،و قد رجع عنه في كتبه المتأخّرة عنها
2 .
و قوله تعالى * إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم *
3 عامّ إلّا ما أخرجه الدليل.
و ما يوجد في عبارة جمعٍ من متأخّري الأصحاب:من أنّها تفيد الإباحة و تلزم بذهاب إحدى العينين،يريدون به عدم اللزوم في أوّل الأمر و بالذهاب يتحقّق اللزوم؛ لامتناع إرادة الإباحة المجرّدة عن
4