• عدد المراجعات :
  • 647
  • 4/4/2011 11:00:00 PM
  • تاريخ :

الإشكالات المثارة حول الشفاعة

الورد

هناك إشكالات مثارة حول الشفاعة ناشئة من قياس الشفاعة الواردة في الشريعة الاسلامية بالشفاعة الرائجة بين الناس ولو عرف المستشكلون الاختلاف الماهوي بين الشفاعتين، لما اجترأوا على إلقاء هذه الشبهات.

 

الاشكال الأوّل

إنّ جميع المعاصي تشترك في هدم الحدود والجرأة على المولى فأي معنى لشمول الشفاعة لبعض ألوان الجرائم والمعاصي دون البعض الآخر؟

والجواب

إنّ للجرم مراتب، كما ان المجرمين على درجات من النفسانيات والروحيات فلا يستوي من أحرق منديل أحد عدواناً بمن أحرق مصنعاً كبيراً له، وفرق بين شاب ينظر الى المرأة الأجنبية نظراً ممزوجاً بالسوء، وآخر يعتدي عليها بالعنف، فإذا اختلف الجرمان اختلف المجرمان من حيث النفسانيات والروحيات، وهناك مجرم قد حافظ على روابطه الايمانية مع الله وعلى علاقاته الروحية مع الشفيع بحيث لا يعد المجرم غريباً عن كلا المقامين، ومجرم قد قطع كلتا العلاقتين وصار أجنبياً عنهما فتشريع الشفاعة في حق الأوّل دون الثاني لا يعد تفريقاً في القانون.

والّذي يوضح ذلك ان الله سبحانه فرق بين الذنوب، فقال بان الشرك لا يغفر الا مع التوبة واما غيره فيغفر وان لم تقع التوبة.

قال سبحانه: "إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً"(النساء:48).

وأنت إذا أحطت بما ورد حول الذنوب من العقوبات المختلفة وتقسيمها الى كبائر وصغائر تقف على ان قبول الشفاعة في حق بعض دون بعض، ليس ترجيحاً بلا مرجح.

 

الاشكال الثاني

ان تشريع الشفاعة يجر إلى التمادي في العصيان، واستمرار المجرم في عدوانه رجاء غفران ذنوبه بالشفاعة 1.

 

والجواب, اما نقضاً

فبالوعد مع التوبة بل حتى مع عدمها، قال سبحانه: "إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ" فلو كانت الشفاعة موجبة للتمادي، فليكن الوعد بالمغفرة مع التوبة بل مع عدمها في غير الشرك موجبة للتمادي أيضاً فالجواب هنا هو الجواب هناك.

 

واما حلاً

فالاشكال ينبع من تصور خاطئ وهو اعتقاد كون الشفاعة مطلقة غير مشروطة بشيء فيكون للانسان عند ذاك ان يفعل ما يريد تعويلاً عليها، ولكنك عرفت ان الشفاعة محدودة، وتشمل بعض العباد وهم الذين لم تنقطع علاقتهم بالله سبحانه وبأوليائه، ومثل هذه الشفاعة لا تبعث على الجرأة بل تبعث أملاً في نفس العاصي وتدفعه الى الاحتفاظ بعلاقته ولا ينسفها من رأس.

ان الشفاعة التّي نطق بها القرآن ليست أمراً مطلقاً من كل قيد وشرط، فان الشفاعة مقيدة بإذنه سبحانه أوّلاً وكون المشفوع له مرضياً عند الله ثانياً، وليس من الممكن ان يذعن المجرم بانه ممن يشمله اذنه سبحانه ورضاه.

قال سبحانه: "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ"(البقرة:255).

وقال سبحانه: "وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى"(الأنبياء:28).

فليس في وسع أحد أن يدّعي انه من العباد المرضيين، ثم يعتمد على ادعائه ويتمادى في العصيان.

وهناك وجه آخر لكون الشفاعة محدودة، وهو ابهامها من حيث الجرم، فلا يعلم أي جرم تشمله الشفاعة وأيّه لا تشمله. كما أنها مبهمة من حيث وقت القيامة فللعصاة والطغاة مواقف مختلفة وهي مواقف رهيبة ومخيفة تهز القلوب ولم يعين وقت الشفاعة.

وهذه الابهامات الثلاثة تصد المجرم عن الاعتماد على الشفاعة ليتمادى في المعصية وغاية ما يمكن ان يقال في الشفاعة أنها بصيص من الرجاء ونافذة من الامل فتحها القرآن في وجه العصاة حتى لا ييأسوا من روح الله.

 

الاشكال الثالث

ان الشفاعة لا تتحقق الا بترك الارادة وفسخها لطلب الشفيع رفع العقاب عن المشفوع له من غير فرق بين الحاكم العادل والحاكم الظالم غاية الأمر ان الحاكم العادل لا يقبل الشفاعة الا اذا تغير علمه بما كان أراده أو حكم به كأن أخطأ ثم عرف الصواب ورأى العدل في خلاف ما أراده او حكم به وأما الحاكم الظالم، فهو يقبل الشهادة لكن مع العلم بصواب الحكم الأوّل وكونه عدلاً لكنه يفضل مصلحة ارتباطه بالشافع المقرب عنده على العدالة وكلا النوعين محال على الله لأنّ إرداته تعالى على حسب علمه وعلمه أزلي لا يتغير.2

 

والجواب

ان المستشكل لو أمعن في حقيقة الشفاعة التّي نطق بها القرآن والأحاديث لما جعل الشفاعة من هذ الباب. بل هي من واد آخر ومن باب تغيير الحكم لأجل تغيّر الموضوع فالخمر ما دام خمراً حرام، فاذا تبدل الى الخل يكون حلالاً ولا يعد الحكم الثاني ناقضاً للحكم الأوّل.

ونظير ذلك العاصي والتائب فان العصيان حالة نفسانية في الانسان فله حكمه الخاص كما ان التوبة حاكية عن حالة نفسانية مغايرة للحالة الأُولى فلها حكمها الخاص والاختلاف في الحكمين لاجل الاختلاف في الموضوعين ولا يعد ذلك تبدلاً في العلم بل تبدلاً في المعلوم.

وعلى هذا الاساس فالعاصي مجرداً عن انضمام الشفاعة اليه محكوم بالعقاب ولكنه - منضمة اليه الشفاعة - محكوم بحكم آخر من أوّل الأمر، واختلاف الحكمين لأجل اختلاف الموضوعين في الاطلاق والتقييد.

وان شئت قلت: ان العاصي مجرداً عما يمر عليه في البرزخ من العذاب، وما يستتبع ذلك العذاب من الصفاء في روحه ومجرداً عن دعاء الشفيع في حقه، محكوم بالعقاب ولكنه - منضماً الى الضمائم الثلاث - محكوم بالمغفرة.

وعلى ضوء هذا يتبين أنّ الشفاعة لا توجب اختلافاً في علمه وتغييراً في ارادته كما لا توجب ان يكون احد الحكمين مطابقاً للعدل والآخر مطابقاً للجور بل الحكمان صدرا من الأزل على موضوعين مختلفين من مصدر العدل تبارك وتعالى.

 

الاشكال الرابع

ليس في القرآن نص قطعي على وقوع الشفاعة وانما ورد الحديث بإثباتها3.

ولعل نظر المستشكل الى ان الشفاعة مقيدة بإذنه سبحانه وارتضائه ولا دليل على انه يأذن ويرتضي فهو ممكن لا دليل على وقوعه.

 

والجواب

ان البحث عن الامكان والامتناع يناسب المسائل الفلسفية والكلامية البحتة واما المسائل التربوية كالشفاعة فالوعد بها مقيداً بالاذن، والارتضاء لا يهدف الا الى وقوعها في ذلك الاطار لا امكانها فيه، وذلك مثل قوله سبحانه: "وَمَا كَانَ لِنَفْس أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ"(يونس:100)، وقوله: "وَمَا كَانَ لِنَفْس أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ"(آل عمران:145).

على ان هناك قرائن تدل على وقوع الاستثناء وتحققه، منها:

1- انه سبحانه عبّر عن رضاه بالجملة الماضية وقال: "وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى"(الانبياء:28), وهو يدل على تحقق الرضا منه سبحانه في حق المشفوع له، ورضاه له لا ينفك عن تحقق اذنه للشفعاء.

2- وانه سبحانه أخبر بخبر قطعي عن شهادة من شهد بالحق، قال: "وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ"(الزخرف:86).

وهذا يكشف عن تحقق المراتب المتقدمة عليه، من اذنه سبحانه له وارتضائه لمن يستحقها.

وغير ذلك من القرائن التّي يستكشف منها كون الشفاعة وعداً مقطوعاً وقوعه.

 

الاشكال الخامس

الّذي ورد في اثبات الشفاعة، من الآيات المتشابهات، وفيه يقضى بمذهب السلف، بالتفويض والتسليم، ولا نحيط بحقيقتها، مع تنزيه اللّه تعالى جل جلاله عن المعنى المعروف للشفاعة في لسان التخاطب العرفي4 .

 

والجواب

قد تعرفت على أصناف الآيات الواردة في الشفاعة، وليس فيها آية مبهمة مستعصية على الفهم. وعلى فرض وجودها، يرفع أبهامها بآية أختها، أو بالأحاديث الواردة حولها.

على أنّ ما ذكره المستشكل من أنّ مذهب السلف في المتشابهات هو التفويض والتسليم، مردود من رأس فانّ القرآن كتاب الهداية والتربية، نزل للفهم والعبرة، فلا معنى لقراءة الآيات وتفويض مفاهيمها التصديقيّة إلى اللّه، بل يجب رفع إبهام المتشابهات عن طريق المحكمات.

نعم، هناك مفاهيم تصورية مبهمة، كحقيقة ذاته تعالى، وصفاته، وحقيقة الميزان والحساب والجنة والنار، ولكنها مفاهيم تصورية خارجة عن موضوع البحث.

هذه جملة من الإشكالات، وبالاحاطة بها وبأجوبتها، تقدر على دفع ما لم نورده مما ذكروه5.

وفي الختام، نشير الى أن مسألة الشفاعة مسألة اجماعية، اتفق عليها الفريقان، فلا تجد في كتاب كلامي الاّ التصديق بها.

قال القاضى عيّاض: "مذهب أهل السنة هو جواز الشفاعة عقلاً، ووجوبها سمعاً بصريح الآيات، وبخبر الصادق، وقد جاءت الآثار التّي بلغت بمجموعها التواتر، بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمين، واجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة، عليها6".

وقال الامام أبوحفص النسفي: والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر، بالمستفيض من الأخبار" 7.

الإلهيات، آية الله جعفر السبحاني

------------------------------------------------------------------------

الهوامش:

1- دائرة المعارف لفريد وجدي ج 5، ص 402.

2- المنار ج 1 ص 307 وقد تبنى مؤلفه هذا الاشكال وما يليه !!.

3- المنار ج 7 ص 370.

4- المنار، ج 1، ص 307 ـ 308.

5- راجع في الوقوف على سائر الاشكالات وأجوبتها، مفاهيم القرآن، ج 4، ص 246 ـ 256.

6- بحار الانوار، ج 8، ص 62.

7- شرح العقائد النسفية، ص 148 ولاحظ أنوار التنزيل للبيضاوي، ج 1 ص 152. ومفاتيح الغيب، للرازي، ج 3 ص 56 ومجموعة الرسائل الكبرى، لابن تيمية، ج 1، ص 403. وتفسير ابن كثير، ج 1 ص 309. وغير ذلك من المصادر.


هل الموت نهاية ام بداية؟

أسماء أخرى للنفخ في الصور

أدلة مُثْبتي الإحباط

هل يجوز طلب الشفاعة؟

هل المعاد جسماني أم روحاني؟

لو كان القول بالإحباط مستلزماً للظلم

أدلة نفاة الإحباط

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)