استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



89 باب أنه
يجوز أن يحل الرجل جاريته لاخيه المؤمن


[
485]

1 أخبرني
أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير
القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله
بن زرارة عن الحسن بن علي عن

___________________________________

484 التهذيب
ج 3 ص 178.

485 التهذيب
ج 2 ص 184.

[
136]

العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل
يحل لاخيه فرج جاريته فقال: هي له حلال ما أحل منها.

[
486]

2 عنه عن
أخويه عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن ضريس بن
عبدالملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.

[
487]

3 عنه عن
جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر(ع) قال قلت له الرجل يحل لاخيه فرج
جاريته قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها.

[
488]

4 عنه عن
محمد بن عبدالله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
محمد بن
مضارب
قال قال لي أبوعبدالله (ع): يا محمد خذ هذه الجارية
تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا.

[
489]

5 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا
عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال:
هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له
ما أحلت له.

[
490]

6 عنه عن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن عبدالكريم عن أبي عبدالله (ع) قال قلت له
الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال: نعم له ما أحل له
منها.

[
491]

7 عنه عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع قال: سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة أحلت لي فرج
جاريتها فقال: ذلك لك قلت: فإنها كانت تمزح فقال: كيف
لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا.

___________________________________

486 - 487 - 488
التهذيب ج 2 ص 184 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2
ص 49.

489 - 490 - 491
التهذيب ج 2 ص 184 الكافي ج 2 ص 48.

[
137]

[
492]

8 فأما
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن
يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألته عن
الرجل يحل فرج جاريته قال: لا أحب ذلك.

فليس فيه
ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لانه ورد مورد الكراهية
وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: " لا أحب ذلك
"، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا
عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا، فالتنزه
عما هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما، ويجوز أن يكون
إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد، فإذا اشترط
ذلك (فقد) زالت هذه الكراهية، يدل على ذلك:

[
493]

9 ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن المرأة تحل فرج
جاريتها لزوجها قال: إني أكره هذا كيف تصنع إن هي
حملت؟ قلت تقول ان هي حملت منك فهو لك قال: لا بأسبهذا قلت فالرجل
يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس.

[
494]

10 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي
عبدالله (ع) في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك قال: لا
يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا قالت: إنها لك ما دون
الفرج من خدمتها، لان من المعلوم من عادة النساء أن
لا يجعلن أزواجهن من وطئ إمائهن في حل، وإذا كان
الامر على ما قلناه لم يحل له فرجها على حال.

[
495]

11 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي
بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (ع)

___________________________________

492 - 493 - 494 495
التهذيب ج 2 ص 184.

[
138]

أنه سئل عن
المملوك أيحل له أن يطأ الامة من غير تزويج إذا أحل
له مولاه؟ قال: لا يحل له.

فالوجه في
هذا الخبر أن نخصه بالمماليك دون الحرائر، والوجه
في كراهية ذلك أن هذا النوع من التحليل هو كالتمليك
للغير فرج الجارية، فهو في الحقيقة يستبيح وطأها
بالملك فإذا كان العبد لا يصح أن يملك لم يتأت هذا
فيه، ويجوز أن يكون المراد بالخبر إذا أحل له جارية
في الجملة غير معينة فإنها لا تحل له بل ينبغي أن
يعين على الجارية التي يريد تحليلها له، يدل على
ذلك:

[
496]

12 ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن
فضيل مولى راشد قال قلت: لابي عبدالله (ع) لمولاي في
يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري فقال:
إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال، فسألت أبا
عبدالله
(ع)
عن ذلك فقال: إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن
قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من
يأمرك، إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال، وإن كان
لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.

/ 220