استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



98 باب أنه
إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا
وواجبا


[
546]

1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: تزويج المتعة
نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث
كان وإن لم تشترط لم يكن.

[
547]

2 الحسين
بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم
قال سألت أبا
عبدالله (ع) كم المهر؟ يعني في المتعة فقال: ما
تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل قلت: أرأيت ان
حملت؟ قال: هو ولده، فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدافعل، وليس عليها
العدة منه وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة، وإن
اشترطا الميراث فهما على شرطهما.

[
548]

3 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
البرقي عن الحسن

___________________________________

545 التهذيب
ج 2 ص 189.

546 التهذيب
ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 47.

547 التهذيب
ج 2 ص 190 اخرج صدر الحديث في الكافي ج 2 ص 45 ووسطه ص 47.

548 التهذيب
ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 47 مرسلا.

[
150]

ابن جهم عن
الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبدالله (ع)
قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط
الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

فلا ينافي
الخبرين الاولين لان الوجه فيه انه لا ميراث بينهما
سواء اشترط نفي الميراث أو لم يشترط لان من الاحكام
اللازمة في المتعة نفي التوارث، وإنما يحتاج ثبوت
الموارثة إلى شرط، والذي يدل على ما ذكرناه:

[
549]

4 ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبدالله بن
عمرو قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة؟
فقال: حلال من الله ورسوله قلت: فما حدها؟ قال: من
حدودها ألا ترثها ولا ترثك، قال فقلت كم عدتها؟ قال:
خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.

[
550]

5 واما
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر
(ع) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان
إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا لم يشترط الاجل
فإنهما يتوارثان، والذي يدل على ذلك:

[
551]

6 ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب
قال قلت لابي عبدالله (ع): كيف أقول لها إذا خلوت
بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه
صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا
يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا

___________________________________

549 التهذيب
ج 2 ص 190.

550 التهذيب
ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 47 551 التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص
44.

[
151]

وكذا درهما
وتسمي الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا
فإذا قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى
الناس بها قلت: فإني استحي ان أذكر شرط الايام قال:
هو أضر عليك قلت وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان
تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم
تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.

/ 220