استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



6 باب من
يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه


[
19]

1 محمد بن
أحمد بن يحيى عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن
يزيد عن أبي الحسن(ع) قال: سألته عن رجل يركبه الدين
فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لا يحاصه الغرماء.

قال محمد
بن الحسن: المعنى في هذا الخبر أنه لا يحاصه الغرماء
إذا كان له ما يفي بمالهم من غير ذلك، فإن لم يكن له
شئ سوى مال الرجل بعينه كان هو وغيره من الديان في
ذلك سواء، لان دينه ودين غيره متعلق بذمته وهم
مشتركون في ذلك.

يدل على
هذا التفصيل:

[
20]

2 ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل باع من
رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله
وأصاب البائع متاعه بعينه له أن يأخذه إذا حقق له؟
قال فقال: إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه
فليأخذ إن حقق له فإن ذلك حلال له، وإن لم يترك نحوا
من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ
بحصته ولا سبيل له على المتاع.

___________________________________

19 - 20
التهذيب ج 2 ص 61.

[
9]

/ 220