استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



157 باب ما
يجب على المولى إذا ألزم الطلاق فأبى


[
920]

1 محمد
بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الحسن بن
علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (ع) قال: في
المولى إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين (ع)
يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام
والشراب حتى يطلق.

[
921]

2 عنه عن
الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان
عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (ع)
قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المولي
أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى
يطلق.

[
922]

3 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
خالد عن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى أبي
عبدالله (ع) في المولي إما أن يفئ أو يطلق فإن فعل
وإلا ضربت عنقه.

فهذا الخبر
مرسل لا يعترض بمثله على الاخبار المسندة ولو صح
لكان محمولا على من يمتنع من قبول حكم الاماء إما
الطلاق أو الايفاء خلافا عليه وعلى شريعة الاسلام
فإن من هذه صفته يكون كافرا ويجب عليه القتل، فإما
من لم يكن كذلك لم يجب عليه أكثر من الحبس والتضييق
عليه إلى أن يطلق أو يفئ حسب ما تضمنه الخبران
الاولان.

___________________________________

920 - 921 - 922
التهذيب ج 2 ص 252 الكافي ج 2 ص 121.

[
258]

/ 220