باع من رجل شيئا على أنه ان ربح كان بينهما وإن خسر
لا يلزمه شئ
[
283]1 الحسن
بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي
عبدالله عليه___________________________________280 - 281
التهذيب ج 2 ص 139.282 التهذيب
ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 388.283 التهذيب
ج 2 ص 183.[
84]السلام في
رجل شارك رجلا في جارية فقال له إن ربحت فلك وإن
وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك إن كانت
الجارية للقائل.[
284]2 فأما
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
عبدالملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن
الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على أن ليس
علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟
قال: لا ينبغي.فالوجه فيه
أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.