استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



40 باب من
سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطؤها أم لا


[
223]

1 محمد
بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن
المغيرة عن إسماعيل السكوني عن جعفر عن أبيه عن
آبائه (عل) قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها
جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه
تبعة المال.

[
224]

2 فأما
ما رواه الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن (ع) رجل
اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من
سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو
يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من
قطع الطريق؟ فوقع (ع): لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل
استعماله.

فلا ينافي
الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من
الكراهية دون الحظر والذي نقول أنه لا يجوز لمن هذه
صفته أن يتمسك بالضيعة والخادم بل ينبغي أن يبيعهما
ويرد الثمن على من أخذه منه والمعنى في هذا الخبر
الاول أنه لا يكون زانيا بوطئ ذلك الفرج دون أن يكون
المراد به جواز الاستمرار عليه واستدامته.

/ 220