استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



21 باب
الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته ...

وهو غائب
فيحضر الرجل وينكر الطلاق


[
128]

1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي عبدالله (ع) في
شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم
جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضربان الحد ويضمنان
الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول.

قال محمد
بن الحسن: هذا الخبر روي على ما أوردناه وينبغي أن
يحمل هذا الخبر على أنه لما أنكر الزوج الطلاق رجع
أحد الشاهدين عن الشهادة فحينئذ وجب عليهما ما
تضمنه الخبر، فلو لم يرجع واحد منهما لم يلتفت إلى
إنكار الزوج إلا أن تكون المرأة بعد في العدة فانه
يكون إنكاره للطلاق مراجعة، والذي يدل على ذلك ما
رواه:

[
129]

2 الحسن
بن محبوب عن العلا عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر (ع) في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته
أنه طلقها فأعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب
قدم فزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه أحد الشاهدين
قال: لا سبيل للاخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد
ورجع ويرد على الاخير ويفرق بينهما وتعتد من الاخير
ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها.

/ 220