استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



19 باب أنه
إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها


[
118]

1 محمد
بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير
عن إبراهيم ابن نعيم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته
عن أربعة شهدوا على أمرأة بالزنا أحدهم زوجها قال:
تجوز شهادتهم.

___________________________________

118 التهذيب
ج 2 ص 86 الفقيه ص 369.

[
36]

وقد روي أن
الزوج يلاعنها ويجلدون الباقون حد المفتري، وروي
ذلك:

[
119]

2 أحمد
بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش
عن زرارة عن أحدهما (ع) في أربعة شهدوا على امرأة
بالزنا أحدهم زوجها قال: يلاعن ويجلدون الآخرون.

والخبر
الاول أولى بأن يعمل عليه لانه موافق لكتاب الله
تعالى قال الله عزوجل: (والذين يرمون أزواجهم ولم
يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات
بالله) فبين أنه إنما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل
من الشهود إلا نفسه فانه يلاعنها، فأما إذا أتى
بالشهود الذين بهم يتم أربعة فلا يجب عليه اللعان.

/ 220