استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



138 باب أن
الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها
مهرها كان دينا عليه


[
800]

1 علي بن
الحسين بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل
بن بزيع عن منصور بن بزرج عن عبدالحميد بن عواض قال
قلت: لابي عبدالله (ع) المرأة أتزوجها أيصلح لي أن
أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هو
دين عليك.

[
801]

2 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال قلت: لابي الحسن (ع) الرجل يتزوج المرأة على
الصداق المعلوم فدخل بها قبل أن يعطيها فقال: يقدم
إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض أن
حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.

[
802]

3 عنه عن
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد
الحميد بن عواض الطائي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن
الرجل يتزوج المرأة ولا يكون عنده ما يعطيها فدخل
بها قال: لا بأس إنما هو دين عليه لها.

[
803]

4 محمد
بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن
الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن
آبائه عن علي (عل) ان امرأة أتته برجل قد تزوجها ودخل
بها وسمى لها مهرا أجلا فقال له (ع): لا أجل لك في
مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.

[
804]

5 محمد
بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبدالحميد
الطائي عن

___________________________________

801800
التهذيب ج 2 ص 215 الكافي ج 2 ص 31.

802 - 803 - 804
التهذيب ج 2 ص 215 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص
31.

[
222]

عبدالخالق
قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة
فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: هو دين عليه.

[
805]

6 فأما
ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
وعن الفضيل عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة فدخل
بها فأولدها ثم مات عنها فأدعت شيئا من مهرها على
ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث قال
فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فإن
الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه فهو الذي حل
للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه
وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.

[
806]

7 وما
رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن
عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا
فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق
فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقالت نعم فقال: ليس
لهم شئ، قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت
زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه
مقرة حتى هلك زوجها، فقتل: وإن ماتت هي وهو حي
فجاؤوا ورثتها يطالبونه بصداقها قال: وقد أقامت حتى
ماتت لا تطلبه؟ فقالت: نعم فقال: لا شئ لها، قلت: فإن
طلقها فجاءت تطلب صداقها قال وقد أقامت لا تطلبه
حتى طلقها لا شئ لها قلت: متى حد ذلك الذي إذا طلبته
لم يكن لها؟ قال: إذا اهديت إليه ودخلت بيته وطلبت
بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها أن يستحلف بالله
مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.

[
807]

8 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله
(ع) في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي

___________________________________

806805
التهذيب ج 2 ص 215 الكافي ج 2 ص 23.

807 التهذيب
ج 2 ص 216 الكافي ج 2 ص 22.

[
223]

عليه مهرها
فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

[
808]

9 عنه عن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبدالرحمن بن أبي
نجران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الرجل
يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها فقال:
إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.

وليس في شئ
من هذه الاخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها
يتضمن أن المرأة تدعي المهر وكذلك ورثتها ونحن لم
نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة ومتى
لم يكن معها غير دعواها فليس لها شئ، حسب ما تضمنته
هذه الاخبار، وإنما نوجب مهرها بعد قيام البينة،
والذي يدل على أنه يجب عليها البينة:

[
809]

10 ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن عبدالحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد
عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا دخل الرجل بامرأة ثم
ادعت المهر، وقال قد أعطيتك فعليها البينة وعليه
اليمين.

ولو كان
الامر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل
بها هدم الصداق لم يكن لقوله: " عليها بينة وعليه
يمين " معنى لان الدخول قد أسقط الحق فلا وجه
لاقامة البينة ولا لليمين، ويحتمل أن يكون الوجه في
تلك الاخبار انه إذا لم يسم مهرا معينا وقد ساق
إليها شيئا فانه يكون ذلك مهرها ولا يكون لها بعد
ذلك شئ، وليس في شئ منها انه كان يسمي مهرا معينا،
يدل على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر
المتقدم من قوله: " والذي أخذته قبل أن يدخل بها
فهو الذي حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ "
فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا
معينا.

___________________________________

808 التهذيب
ج 2 ص 216 الكافي ج 2 ص 22.

809 التهذيب
ج 2 ص 216 الكافي ج 2 ص 23.

[
224]

[
810]

11 وأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي
عبدالله (ع) فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا
يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال فقال: السنة المحمدية
خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ
عليه أكثر من الخمسمائة درهم فإن أعطاها من
الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك فدخل بها فلا
شئ عليه، قال قلت: فإن طلقها بعد ما دخل بها قال: لا
شئ عليه إنما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل
بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق ولا شئ لها
وإنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد
ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها.

فأول ما في
هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل
بن عمر ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يختص
بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه على أن
الخبر يتضمن ان المهر لا يزاد على خمسمائة درهم
ومتى زيد رد إلى خمسمائة، وهذا أيضا قد بينا في
كتابنا الكبير خلافه وقلنا: إن المهر هو ما تراضيا
عليه قليلا كان أو كثيرا، والذي يكشف عن ذلك من أنه
لا يرد إلى خمسمائة إذا ذكر أكثر منه:

[
811]

12 ما
رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا
عن الرضا (ع) قال سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة
وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان
المهر جائزا والذي جعله لابيها فاسدا.

على أن
قوله في الخبر فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما
فلا شئ عليه بعد ذلك ولا لورثتها فليس فيه أنه ليس
عليه شئ بعد أن يكون فرض لها وسماه معينا، ويجوز

___________________________________

810 التهذيب
ج 2 ص 216 الفقيه ص 315 بدون حديث الطلاق مرسلا.

811 التهذيب
ج 2 ص 216 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 23.

[
225]

أن يكون
المراد به انه إن أعطاها من الخمسمائة الذي هو
السنة في المهر درهما واستباح بذلك فرجها فليس لها
بعد ذلك شئ ولا لورثتها، وهذا مما قد بينا جوازه،
وعلى هذا الوجه تسلم الاخبار كلها ولا تتناقض.

/ 220