استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



71 باب من
له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز له بيعه أم لا


[
376]

1 محمد
بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار
عن صفوان عن سعيد الاعرج عن أبي عبدالله (ع) قال:
سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها
شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم
إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة.

___________________________________

373 - 374
التهذيب ج 2 ص 155 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1
ص 394.

375 التهذيب
ج 2 ص 155.

376 التهذيب
ج 2 ص 156 الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ص 284 بسند آخر.

[
107]

[
377]

2 الحسين
بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبدالله
الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله(ع) وأنا عنده عن
قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل
منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما
شاء، هذا مما ليس فيه شئ.

[
378]

3 فأما
ما رواه محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن
الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه
السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
النطاف والاربعا قال: والاربعا أن تسنى مسناة فيحمل
الماء وتسقى به الارض ثم يستغنى عنه فقال: لا تبعه
ولكن أعره جارك، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني
عنه فيقول لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمل بيع ذل على أنه مكروه وليس بمحظور
لان الافضل أن يعطي ما فضل عنه من الشرب أخاه وجاره
ولا يبيعه وليس ذلك بمحظور.

/ 220