استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



210 باب أن
من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم
يكن عليه استبراء


[
1288]

1
الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن حكيم
عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية
فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

[
1289]

2 علي
بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن
أبي عبدالله

___________________________________

1286 التهذيب
ج 2 ص 297 الكافي ج 2 ص 50.

1287 التهذيب
ج 2 ص 296.

1288 - 1289
التهذيب ج 2 ص 297 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2
ص 49.

[
360]

(ع) في
الرجل يشتري الامة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال:
إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في الرجل يبيع
الامة من رجل فقال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.

[
1290]

3
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير
قال قلت: لابي عبدالله(ع) الرجل يشتري الجارية وهي
طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال: ان
أمنته فمسها.

[
1291]

4 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال:
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يشتري الجارية من رجل
مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من
استبرائها قال: استبرئها بحيضتين، قلت: هل للمشتري
ملامستها
قال:
نعم ولا يقرب فرجها.

فالوجه في
هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون
الفرض والايجاب.

/ 220