تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير
[
755]1
البزوفري عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق
النهاوندي عن عبدالله ابن حماد عن حذيفة بن منصور
قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج أمة على حرة لم
يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما قال قلت: عليه أدب؟ قال:
نعم اثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، وفي
رواية أخرى أن عليه الحد.وينبغي أن
يحمل ذلك ذلك على هذا الخبر الذي يتضمن بيانه مفصلا.