استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



67 باب أن
ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا


[
355]

1 الحسين
بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال:
أبوعبدالله (ع) ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا
يصلح مجازفة.

[
356]

2 عنه عن
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي
عبدالله (ع) قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا
يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.

[
357]

3 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن سوار عن أبي سعيد المكاري
عن عبدالملك ابن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (ع)
أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين
فأزنهما وأخذ سائره على قدر ذلك فقال: لا بأس.

فلا ينافي
الخبرين الاولين لانه إنما جاز له أن يأخذ الباقي
على نحو ما وزن إذا أخبره صاحبه ان وزنها مثل ذلك
فيصدقه فيه ويقع البيع على الوزن دون المجازفة،
وإنما يحرم أن يشتري ما يوزن جزافا من غير وزن ولا
إخبار عن الوزن وتصديق صاحبه في ذلك.

[
358]

4 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن
يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل
يكون لي عليه أحمال كيل مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها
أقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة؟ فقال: لا
بأس.

فالوجه في
هذه الرواية انه إنما جاز ذلك له لانه ليس بعقد بيع
وإنما كان له عليه شئ معلوم فرضي أن يأخذ ما يعلم
أنه أنقص مما له عليه فلم يكن بذلك بأس،

___________________________________

355 التهذيب
ج 2 ص 151 الفقيه ص 282.

356 التهذيب
ج 2 ص 151 الكافي ج 1 ص 383 مع زيادة في آخره الفقيه ص 281.

357 التهذيب
ج 2 ص 151 الفقيه ص 282.

358 التهذيب
ج 2 ص 152 الفقيه ص 282.

[
103]

وإنما
المحظور العقد على ما يكال مجازفة.

/ 220