مسألة 18:
هذه المعاملة یمكن أن تقع على نحوین: 1 ـ أن تقترض الجهة التی تصدر السند ممّن یشتریه مبلغ خمسة وتسعین دیناراً ـ فی المثال المذكور ـ وتدفع إلیه مائة دینار فی نهایة المدّة المحدّدة وفاءً لدینه مع اعتبار الخمسة دنیانیر الزائدة فائدة على القرض، وهذا رباً محرّم. 2 ـ أن تبیع الجهة التی تصدر السند مائة دنیار مؤجّلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة وتسعین دیناراً نقداً. وهذا وإن لم یكن قرضاً ربویاً على التحقیق، ولكنّ صحّته بیعاً محلّ إشكال والاَحوط لزوماً الاجتناب عنه، فالنتیجة أنّه لا یمكن تصحیح بیع السندات المذكورة التی تتعامل بها الجهات الرسمیة وغیرها.
|