لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة - ولا قضاء لما یفوتها من الصلوات حال الحیض - ولا یصح منها الصوم أیضا لكن یجب علیها ان تقضی ما یفوتها من الصوم فی رمضان وكذا المنذور فی وقت معین - على الاحوط -، ولا یصح منها أیضا الاعتكاف ولا الطواف بلا فرق بین الواجب منه والمندوب.
|
مسألة 66:
یحرم على الحائض كل ما كان یحرم على الجنب وقد تقدم ذلك فی المسألة 38.
|
مسألة 67:
یحرم وطء الحائض فی قبلها أیام الدم ویجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل والاحوط وجوبا ان یكون ذلك بعد غسل الفرج، واما وطؤها فی الدبر ففیه اشكال وان كان الاظهر جوازه مطلقا مع رضاها واما مع عدمه فالاحوط تركه.
|
مسألة 68:
الاحوط الاولى للزوج ان یكفر عن وطء زوجته حال الحیض مع علمه بذلك، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فان أیام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فإذا كان الوطء فی القسم الاول فكفارته ثمانی عشرة حبة من الذهب المسكوك وإذا كان فی القسم الثانی فهی تسع حبات منه وإذا كان فی القسم الثالث فاربع حبات ونصف، وتجزئ قیمة الذهب عنه.
|
مسألة 69:
لا یصح طلاق الحائض وتفصیل ذلك یأتی فی محله.
|
مسألة 70:
غسل الحیض كغسل الجنابة من حیث الترتیب والارتماس، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم، وان كان الاحوط الافضل الوضوء قبله.
|