یصح التیمم بدلا عن الغسل أو الوضوء فی سبعة مواضع:
(الاول): ما إذا لم یجد من الماء مقدار ما یفی بوظیفته الاولیة من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فیه، ولا یسوغ للمسافر ان یتیمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لدیه، بل لابد له من احراز عدمه بالفحص عنه فی مظانه إلى ان یحصل له الاطمینان بالعدم، فلو احتمل وجود الماء فی رحله أو فی القافلة أو عند بعض المارة وجب علیه الفحص عنه، ولو كان فی فلاة وجب علیه الفحص فیما یقرب من مكانه وفی الطریق، والاحوط الفحص فی المساحة التی حوله من الجوانب الاربعة غلوة سهم فی الارض الحزنة (الوعرة) وغلوة سهمین فی الارض السهلة، ولا یجب الفحص اكثر من ذلك، ویسقط وجوب الفحص عند تضییق الوقت بمقدار ما یتضیق منه وكذا إذا خاف على نفسه أو ماله من لص ونحوه أو كان فی الفحص حرج لا یتحمله. |