مسألة 1108:
الرجعة عبارة عن رد المطلقة الرجعیة فی زمان عدتها إلى نكاحها السابق) فلا رجعة فی البائنة ولا فی الرجعیة بعد انقضاء عدتها، وتتحقق الرجعة بأحد أمرین: (الاول) ان یتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه. (الثانی) ان یأتی بفعل یقصد به الرجوع إلیها، فلا یتحقق بالفعل الخالی عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة على الاظهر، نعم فی تحققه باللمس والتقبیل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال، واما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقا وان لم یقصد به ذلك. |
مسألة 1109:
لا یعتبر الاشهاد فی الرجعة وان كان افضل، كما لا یعتبر فیها اطلاع الزوجة علیها، وعلیه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع احد صحت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق.
|
مسألة 1110:
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعیا ثم صالحها على ان لا یرجع إلیها بازاء مال اخذه منها صحت المصالحة ولزمت، ولكنه مع ذلك لو رجع إلیها بعد المصالحة صح رجوعه.
|
مسألة 1111:
لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتین أو عقدین جدیدین أو عقد جدید ورجعة فی البین حرمت علیه حتى تنكح زوجا غیره، ویعتبر فی زوال التحریم بالنكاح الثانی امور: (الاول) ان یكون العقد دائما لا متعة. (الثانی) ان یطأها الزوج الثانی والاحوط ان یكون الوطء فی القبل. (الثالث) ان یكون الزوج الثانی بالغا حین الوطء فلا یكفی كونه مراهقا على الاحوط. (الرابع) ان یفارقها الزوج الثانی بموت أو طلاق. (الخامس) انقضاء عدتها من الزوج الثانی. |