یجب تحنیط المیت المسلم وهو (أمساس مواضعه السبعة للسجود بالكافور المسحوق غیر الزائلة رائحته) ویكفی فیه وضع المسمى، والافضل ان یكون سبعة مثاقیل، ویستحب خلطه بقلیل من التربة الحسینیة ولكن لا یمسح به الموضع المنافیة للاحترام، ویشترط فی الكافور اباحته فیسقط وجوب التحنیط عند عدم التمكن من الكافور المباح، كما یعتبر طهارته وإن لم یوجب تنجس بدن المیت على الاحوط.
|