یجب الغسل على من مس المیت بعد برده وقبل اتمام غسله، ولا فرق بین ان یكون المس مع الرطوبة أو بدونها، كما لا فرق فی الممسوس والماس بین ان یكون مما تحله الحیاة وما لا تحله كالسن والظفر، نعم لا یبعد عدم العبرة بالشعر سواء كان ماسا أو ممسوسا، ولا یختص الوجوب بما إذا كان المیت مسلما، فیجب فی مس المیت الكافر أیضا، بل ولا فرق فی المسلم بین من یجب تغسیله ومن لا یجب كالمقتول فی المعركة فی جهاد أو دفاع عن الاسلام أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على الاحوط فیهما.
|