مسألة 451:
لا تعتبر العدالة فی الاجیر، بل یكفی الوثوق بادائه على الوجه الصحیح، والاحوط اعتبار البلوغ فیه، ولا تعتبر المماثلة بین القاضی والمقضی عنه، فالرجل یقضی عن المرأة وبالعكس، والعبرة فی الجهر والخفوت بمال القاضی فیجهر فی القراءة فی الصلوات الجهریة فیما إذا كان القاضی رجلا وإن كان القضاء عن المرأة، وتتخیر المرأة فیها بین الجهر والخفوت، وإن كان القضاء عن الرجل.
|