• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

يضمنه؛ لأنّه قبضه لمصلحة نفسه،و الظاهر أنّه بقيمة يوم التلف على ما هو الأصل في كلّ مضمون و من قال بضمان المقبوض بأعلى القيم يقول به هنا من زمان الحبس إلى زمان التلف.

و ذكر العلّامة في القواعد:أنّه لو حبس فتلف محبوساً،فالأقرب ضمان قيمته الآن و استرجاع القيمة الأُولى 1 .

و الظاهر أنّ مراده ب« قيمة2 الآن»:مقابل القيمة السابقة؛ بناءً على زوال حكم الغصب عن العين،لكونه محبوساً بغير عدوان،لا خصوص حين التلف.و كلمات كثيرٍ منهم لا يخلو عن اضطراب.

ثمّ إنّ أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب،لكنّ الظاهر أنّ أكثرها بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضموناً؛ إذ ليس في الغصب خصوصيّة زائدة.

نعم،ربما يفرّق من جهة نصٍّ في المغصوب مخالفٍ لقاعدة الضمان،كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاّد3 أو أعلى القيم على ما تقدّم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه 4 ،و أمّا ما اشتهر من أنّ الغاصب مأخوذ بأشقّ الأحوال،فلم نعرف له مأخذاً واضحاً.

(1)القواعد 1:204.

(2)في« ف»:بقيمته.

(3)تقدّمت في الصفحة 246 247.

(4)تقدّم في الصفحة 252.