• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

ردّه،كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد إكمال الغسل و قبل المسح 1 ،انتهى.

و استجوده بعض المعاصرين 2 ؛ ترجيحاً لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون عن ملكه؛ لصيرورته عوضاً شرعاً.

و فيه:أنّه لا منشأ لهذا الاقتضاء،و أدلّة الضمان قد عرفت أنّ محصّلها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك،سواءً كان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقي،أو كان الذاهب السلطنة عليها التي بها قوام ماليّتها كغرق المال،أو كان الذاهب الأجزاء أو الأوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيّته 3 .

و لا يخفى أنّ العين على التقدير الأوّل خارج 4 عن الملكيّة عرفاً.

و على الثاني:السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين،و هذا معنى بدل الحيلولة.

و على الثالث:فالمبذول عوض عمّا خرج المال بذهابه عن التقويم،لا عن نفس العين،فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة،لا نفس العين الباقية،كيف! و لم تتلف هي،و ليس لها على تقدير التلف أيضاً عهدة مالية؟ بل الأمر بردّها مجرّد تكليف لا يقابل بالمال،بل لو استلزم ردّه 5 ضرراً مالياً على الغاصب

(1)مجمع الفائدة 10:521.

(2)هو صاحب الجواهر في الجواهر 37:80.

(3)كذا،و المناسب:ملكيّتها.

(4)كذا،و المناسب:خارجة.

(5)كذا في النسخ،و المناسب:ردّها.