أمكن سقوطه،فتأمّل.
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية و لعلّ ما عن المسالك:من أنّ ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج،فتعيّن القيمة فقط
4 ،محمول على صورة تضرّر المالك بفساد الثوب المخيط أو البناء المستدخل فيه الخشبة،كما لا يأبى عنه عنوان المسألة،فلاحظ،و حينئذٍ فلا تنافي ما تقدّم عنه
1 سابقاً:من بقاء الخيط على ملك مالكه و إن وجب بذل قيمته
2 .
ثمّ إنّ هنا قسماً رابعاً،و هو ما لو خرج المضمون عن الملكيّة مع بقاء حقّ الأولوية فيه،كما لو صار الخلّ المغصوب خمراً،فاستشكل في القواعد وجوب ردّها مع القيمة
3 ؛ و لعلّه من استصحاب وجوب ردّها،و من أنّ الموضوع في المستصحب ملك المالك؛ إذ لم يجب إلّا ردّه و لم يكن المالك إلّا أولى به
4 .
إلّا أن يقال:إنّ الموضوع في الاستصحاب عرفيّ،و لذا كان الوجوب مذهب جماعة،منهم الشهيدان
5 و المحقّق الثاني
6 ،و يؤيّده أنّه لو عاد خلاّ ردّت إلى المالك بلا خلافٍ ظاهر.