للغرامة،و توهّم:أنّ المدفوع كان بدلاً
1 عن القدر الفائت من السلطنة في زمان التعذّر فلا يعود لعدم عود مبدله،ضعيف في الغاية،بل كان بدلاً عن أصل السلطنة يرتفع بعودها،فيجب دفعه،أو دفع بدله مع تلفه،أو خروجه عن ملكه بناقلٍ لازم بل جائز،و لا يجب ردّ نمائه المنفصل.
و لو لم يدفعها
2 لم يكن له مطالبة الغرامة أوّلاً؛ إذ ما لم يتحقّق السلطنة لم يعد الملك إلى الغارم؛ فإنّ الغرامة عوض السلطنة لا عوض قدرة الغاصب على تحصيلها للمالك،فتأمّل.
نعم،للمالك مطالبة عين ماله؛ لعموم« الناس مسلّطون على أموالهم»
3 ،و ليس ما عنده من المال عوضاً من مطلق السلطنة حتّى سلطنة المطالبة،بل سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك؛ و لذا لا يباح
4 لغيره بمجرّد بذل الغرامة.
ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل
و ممّا ذكرنا
5 يظهر أنّه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع