• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

المصاحف بأموالهم شراءً و استئجاراً،و لا دلالة فيها على كيفية الشراء،و أنّ الشراء و المعاوضة لا بدّ أن لا يقع إلّا على ما عدا الخط،من القرطاس و غيره.

و في بعض الروايات دلالة على أنّ الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط ثمّ يعطيه ما يرضيه،مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،« قال:إنّ أُمّ عبد اللّه بنت الحسن 1 أرادت أن تكتب مصحفاً فاشترت ورقاً من عندها،و دعت رجلاً فكتب لها على غير شرط،فأعطته حين فرغ خمسين ديناراً،و أنّه لم تُبَع المصاحف إلّا حديثاً»2 .

و ممّا يدلّ على الجواز:رواية عنبسة الورّاق،قال:« قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّي رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها.قال:أ لست تشتري ورقاً و تكتب فيه؟ قلت:نعم 3 و أُعالجها.قال:لا بأس بها»4 .

و هي و إن كانت ظاهرة في الجواز إلّا أنّ ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع،في مقام الحاجة إلى البيان،فلا تعارض ما تقدّم من الأخبار المتضمّنة للبيان.

(1)في« ف»،« ن»،« خ»،« م»،« ع»،و« ص»:عبد اللّه بن الحارث.

(2)الوسائل 12:116،الباب 31 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 10.

(3)في« ص» و المصدر:بلى.

(4)الوسائل 12:115،الباب 31 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 5.