و الظاهر أنّ أبعاض المصحف في حكم الكلّ إذا كانت مستقلّة
1 ،و أمّا المتفرّقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب؛ للاستشهاد بلفظها أو معناها
2 ،فلا يبعد عدم اللحوق؛ لعدم تحقّق الإهانة و العلوّ
3 .
و في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تعالى كالجوشن الكبير مطلقاً،أو مع كون الكافر ملحداً بها دون المقرّ باللّه المحترِم لأسمائه؛ لعدم الإهانة و العلو،وجوه.
و في إلحاق الأحاديث النبويّة بالقرآن وجهان،حكي الجزم بهما
4 عن الكركي و فخر الدين قدّس سرّهما،و التردّد بينهما
5 عن التذكرة
6 .
و على اللحوق،فيلحق اسم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم بطريق أولى؛ لأنّه أعظم من كلامه صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و حينئذٍ فيشكل أن يملك الكفّار الدراهم و الدنانير المضروبة في زماننا،المكتوب عليها اسم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم،