و كيف كان،فالأظهر في الأخبار
1 ما تقدّم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة
2 .
بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء، بعد فرض أنّ الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق و ما فيها من النقوش،فإنّ النقوش:
إن لم تعدّ من الأعيان المملوكة
3 ،بل من صفات المنقوش الذي
4 تتفاوت
5 قيمته بوجودها و عدمها،فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط؛ فإنّه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيّز البيع.
و إن عدّت من الأعيان المملوكة
6 ،فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق و الجلد،فيلزم شركته مع المشتري،و هو خلاف الاتّفاق،و إن انتقلت إلى المشتري،فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه؛ لأنّ بيع المصحف المركب من الخط و غيره ليس إلّا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط.و إن انتقلت إليه قهراً تبعاً لغيرها
7 ،لا بجزء
8 من