• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

يقول:إنّ المصاحف لن تُشترى،فإذا اشتريت فقل:إنّما أشتري منك الورق و ما فيه من الأديم 1 ،و حليته و ما فيه من عمل يدك،بكذا و كذا»2 .

و ظاهر قوله عليه السلام:« إنّ المصاحف لن تُشترى» أنّها لا3 تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عمّا بذله من الثمن 4 ،و أنّها أجلّ من ذلك،و يشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار ب« كتاب اللّه» و« كلام اللّه»5 ،الدالّ على التعظيم.

و كيف كان،فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار و عمل من عرفت،حتّى مثل الحلّي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد. و ربّما يتوهّم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها،مثل رواية أبي بصير،قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بيع المصاحف و شرائها.قال:إنّما كان يوضع 6 عند القامة و المنبر.قال:و كان بين الحائط و المنبر قدر7 ممرّ شاة أو رجل و هو8 منحرف،فكان الرجل

(1)في« ص» و نسخة بدل الوسائل:من الأدم.

(2)الوسائل 12:114،الباب 31 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل.

(3)كذا في« ش» و مصححة« ن»،« م» و« ع»،و في سائر النسخ:لن.

(4)لم ترد عبارة« على وجه إلى الثمن» في« ف».

(5)مثل مضمرة عثمان بن عيسى،و رواية الكافي المتقدّمتين آنفاً.

(6)في« ش»:يوضع الورق.

(7)في« ص» و المصادر الحديثية:قيد.

(8)و هو» من« ش» و المصدر.