لفوات معظم الانتفاعات به
1 ،فيقوى عدم جواز المسح بها إلّا بإذن المالك و لو بذل القيمة.
قال في القواعد
2 في ما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة-:و لو طلب المالك نزعها و إن أفضى إلى التلف وجب،ثمّ يضمن الغاصب النقص،و لو لم يبقَ لها قيمةٌ غرم جميع القيمة،انتهى.
و عطف على ذلك في محكيّ جامع المقاصد
3 قوله:و لا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك،كما سبق من أنّ جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين،و لو استوعبت
4 القيمة أخذها و لم تدفع العين
5 ،انتهى.
و عن المسالك في هذه المسألة:أنّه إن لم يبقَ له قيمة ضمن جميع القيمة،و لا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق،فيجمع بين العين و القيمة
6 .
لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة-:اختيار عدم وجوب النزع،بل قال:يمكن أن لا يجوز و يتعيّن القيمة؛ لكونه بمنزلة التلف،و حينئذٍ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط؛ إذ لا غصب فيه يجب