3 - التمثيل
تعريفه:
هذا ثالث انواع الحجة و به تنتهي مباحث (الباب الخامس). والتمثيل علي ما عرفناه سابقا هو «أن ينتقل الذهن من حکم أحد الشيئين الي الحکم علي الآخر لجهة مشترکة بينهما». و بعبارة أخري هو: «اثبات الحکم في جزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له». و (التمثيل) هو المسمي في عرف الفقهاء (بالقياس) الذي يجعله أهل السنة من أدلة الاحکام الشرعية. و الإمامية ينفون حجيته و يعتبرون العمل به محقاللدين و تضييعا للشريعة. مثاله: الذا ثبت عندنا ان النبيذ يشابه الخمر في تأثير السکر علي شاربه و قد ثبت عندنا أن حکم الخمر هو الحرمة فلنا أن نستنبط ان النبيذ أيضا حرام او علي الاقل محتمل الحرمة للاشتراک بينهما في جهة الاسکار. ارکانه:
و للتمثيل أربعة أرکان:
1 - (الأصل) وهو الجزئي الأول المعلوم ثبوت الحکم له کالخمر في المثال.
2 - (الفرع) وهو الجزئي الثاني المطلوب اثبات الحکم له کالنبيذ في المثال.
3 - (الجامع) وهو جهة الشبه بين الأصل و الفرع. کالاسکار في المثال.
4 - (الحکم) المعلوم ثبوته في الأصل والمراد اثباته للفرع کالحرمة في المثال.