• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

المال له في اليوم أو الشهر أو السنة،من جهة قيامه بذلك الأمر؛ لكونه 1 فقيراً يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته،فيعيّن 2 له ما يرفع حاجته و إن كان أزيد من اُجرة المثل أو أقلّ منها3 .

و لا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله،حتى أنّه لو قيل له:« اقضِ في البلد و أنا أكفيك مؤونتك من بيت المال» جاز،و لم يكن جعالة.

و كيف كان،فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلّا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة،فالارتزاق مع الاستغناء و لو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة،غير جائز.

و يظهر من إطلاق جماعة4 في باب القضاء خلاف ذلك،بل صرّح غير واحد5 بالجواز مع وجدان الكفاية.

(1)في« ف»،« خ»،« م»،« ع» و« ص»:إمّا لكونه.

(2)في« ف»:فيتعيّن،و في« خ»،« م» و« ع»:فتعيّن.

(3)في غير« ش»:منه.

(4)منهم الشيخ في المبسوط 8:160،و الحلّي في السرائر 2:217،و المحقق في الشرائع 4:69.

(5)منهم المحقّق السبزواري في الكفاية:262،و الشهيد الثاني في المسالك(الطبعة الحجرية)2:285،لكن مع تقييدهما بصورة عدم التعين عليه،و أمّا مع عدم التعيّن فقالا:بأنّ الأشهر المنع.