المال له في اليوم أو الشهر أو السنة،من جهة قيامه بذلك الأمر؛ لكونه
1 فقيراً يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته،فيعيّن
2 له ما يرفع حاجته و إن كان أزيد من اُجرة المثل أو أقلّ منها
3 .
و لا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله،حتى أنّه لو قيل له:« اقضِ في البلد و أنا أكفيك مؤونتك من بيت المال» جاز،و لم يكن جعالة.
و كيف كان،فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلّا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة،فالارتزاق مع الاستغناء و لو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة،غير جائز.
و يظهر من إطلاق جماعة
4 في باب القضاء خلاف ذلك،بل صرّح غير واحد
5 بالجواز مع وجدان الكفاية.