لو أن حاکما جيء له بمتهم في قتل و علي ثوبه بقعة حمراء ادعي المتهم انها حبر فأول شيء يصنعه الحاکم لأجل التوصل الي ابطال دعوي المتهم أو تأييده أن يقول:
هذه البقعة اما دم أو حبر (مانعة جمع)
وهي اما دم أو لا تزول بالغسل (مانعة خلو)
فتحول مانعة الجمع الي المتصلتين:
(1) کلما کانت البقعة دما فهي ليست بحبر.
(2) کلما کانت حبرا فيهي ليست بدم
و تحول مانعة الخلو الي المتصلتين:
(3) کلما لم تکن البقعة دما فلا تزول بالغسل.
(4) کلما زالت البقعة بالغسل فهي دم.
و بمقارنة المتصلتين رقم 1،2 بالمتصلتين رقم 3،4 تحدث أربع صور: اثنتان منها لا يتکرر فيهما حد اوسط و هما المؤلفتان من رقم 3،1 و من رقم 4،2.
أما المؤلفة من رقم 4،1 فهي من الشکل الاول اذا جعلنا رقم 4 صغري فينتج ما يأتي:
کلما کانت البقعة تزول بالغسل فليست بحبر.
و يمکن تحويل هذه النتيجة (المتصلة) الي المنفصلتين:
اما ان تزول البقعة بالغسل و اما ان تکون حبرا (مانعة جمع)
و اما ألا تزول بالغسل أو ليست بحبر (مانعة خلو)
و أما المؤلفة من رقم 3،2 فهي من الشکل الاول أيضا ينتج ما يلي: