الاحتجاج عن الحميري،أنّه كتب إلى صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا
1 لما في يده،و لا يتورّع
2 عن
3 أخذ ماله،ربما نزلتُ في قريةٍ
4 و هو فيها،أو أدخل
5 منزله و قد حضر طعامه،فيدعوني إليه،فإن لم آكل
6 عاداني عليه
7 ،فهل يجوز لي أن آكل من طعامه،و أتصدّق بصدقة؟ و كم مقدار الصدقة؟ و إن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر
8 فيدعوني إلى أن أنال منها،و أنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده،فهل عليّ فيه
9 شي ء إن أنا نلت منه؟
10 .
الجواب:« إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده،