• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه سوم> بلاغت > جواهر البلاغه تمام کتاب

تشبيه على غير طرقه الأصلية

تشبيه على غير طرقه الأصلية

التشبيه الضمني هو تشبيهٌ لا يُوضع فيه المُشبه والمشبّه به، في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحُ المشبه والمشبه به، ويُفهمان من المعنى، ويكون المشبه به دائماً برهاناً على إمكان ما أسند إلى المشبه، كقول المتنبي: [الخفيف]

  • من يُهنْ يسهل الهوانُ عليه ما لجرح بميِّت إيلامُ

  • ما لجرح بميِّت إيلامُ ما لجرح بميِّت إيلامُ

أي: إن الذي اعتاد الهوان، يسهل عليه تحمله، ولا يتألم له، وليس هذا الادعاء باطلا، لأن الميت إذا جرح لا يتألم. وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة، وليس على صورة من صور التشبيه المعروفة، بل إنه تشابُهٌ يقتضي التساوي، الأداة، وأما التشبيه فيقتضي التفاوت.

التشبيه المقلوب

قد يعكس التشبيه، فيجعل المشبه مُشبهاً به وبالعكس(241) فتعود فائدته إلى المشبه به، لادِّعاء أن المشبه أتمّ وأظهر من المشبه به في وجه الشبه. ويسمى ذلك بالتشبيه المقلوب(242) أو المعكوس نحو: كأن ضوء النهار جبينه، ونحو:كأن نشر الروض حسن سيرته، ونحو: كأن الماء في الصفاء طباعهُ وكقول محمد بن وهيب الحميري(243) [الكامل]

  • وبدا الصّباحُ كإن غرّته وجه الخليفة حين يمتدحُ

  • وجه الخليفة حين يمتدحُ وجه الخليفة حين يمتدحُ

شبه غرَّة الصباح، بوجه الخليفة، إيهاماً أنه أتم منها في وجه الشبه وهذا التشبيه مظهرٌ من مظاهر الافتنان والإبداع، كقوله تعالى حكاية عن الكفار:(إنَّمَا الْبيعُ مثلُ الرِّبَا) [البقرة: 275] في مقام أن الرِّبا مثلُ البيع عكسوا ذلك لإيهام أن الربا عندهم أحل من البيع، لأن الغرض الربح وهو أثبت وجوداً في الرّبا منه في البيع، فيكون أحق بالحل عندهم.

في تقسيم التشبيه باعتبار الغرض

المبحث التاسع

في تقسيم التشبيه باعتبار الغرض إلى مقبول وإلى مردود ينقسم التشبيه باعتبار الغرض: إلى حسن مقبول، وإلى قبيح مردود

1 ـ فالحسنُ المقبول: هو ما وفى بالأغراض السابقة، كأن يكون المشبه به أعرف من المشبه في وجه الشبه، إذا كان الغرضُ بيان حال المشبه، أو بيانَ المقدار، أو أن يكون أتم شيء في وجه الشبه، إذا قصد إلحاق الناقص بالكامل، أو أن يكون في بيان الإمكان مسلم الحكم، ومعروفاً عند المخاطب، إذا كان الغرض بيان إمكان الوجود، وهذا هو الأكثر في التشبيهات، إذ هي جارية على الرشاقة، سارية على الدقة والمبالغة ثم إذا تساوي الطرفان في وجه الشبه عند بيان المقدار كان التشبيه كاملا في القبول، وإلا فكلما كان المشبه به أقرب في المقدار إلى المشبه كان التشبيه أقرب إلى الكمال والقبول.