• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

بالاختصاص،بل و لا ادّعى أحدهما اختصاصه بالدرهم الموجود. فعلى الأوّل فاللازم و إن كان هو جمع نصفي قيمتي الصحيح و المعيب كما فعله المشهور بأن يُجمع الاثنا عشر و الثمانية المفروضتان 1 قيمتين للصحيح في المثال المتقدّم،و يؤخذ نصف أحدهما2 قيمة نصف المبيع صحيحاً،و نصف الأُخرى قيمةً للنصف الآخر منه،و لازم ذلك كون تمامه بعشرة،و يجمع قيمتا المعيب أعني العشرة و الخمسة و يؤخذ لكلِّ نصفٍ من المبيع المعيوب نصفٌ من أحدهما،و لازم ذلك كون تمام المبيع بسبعةٍ و نصف 3 ، إلّا أنّه لا ينبغي ملاحظة نسبة المجموع من نصفي إحدى القيمتين أعني العشرة إلى المجموع من نصف 4 الأُخرى أعني سبعة و نصفاً كما نسب إلى المشهور؛ لأنّه إذا فرض لكلِّ نصفٍ من المبيع قيمةٌ تغاير قيمةَ النصف الآخر وجب ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى كلٍّ من النصفين صحيحاً و معيباً و أخذ الأرش لكلِّ نصفٍ على حسب تفاوت صحيحه و معيبه. فالعشرة ليست قيمةً لمجموع الصحيح إلّا باعتبار أنّ نصفه مقوَّمٌ،بستّةٍ و نصفه الآخر بأربعةٍ،و كذا السبعة و نصف 5 ليست قيمةً لمجموع المعيب إلّا باعتبار أنّ نصفه مقوَّمٌ بخمسةٍ و نصفه الآخر باثنين و نصف،

(1)في« ف»:« المفروضتين».

(2)في« ش»:« إحديهما».

(3)في« ف» بدل« المبيع بسبعة و نصف»:« المعيب بخمسة عشر».

(4)في« ف»:« نصفي».

(5)في« ش»:« و النصف».