• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

يوجب الرجوع بجميع الثمن كالمريض و المرتدّ.و قال أبو حنيفة و الشافعي:يرجع بجميع [ثمنه 1 ]؛ لأنّ تلفه لمعنىً 2 استحقّ عليه عند البائع،فجرى إتلافه 3 ،انتهى.

و قال في التحرير في بيع الجاني خطأً:و لو كان السيّد معسراً لم يسقط حقّ المجنيّ عليه من 4 رقبة العبد،فيتخيّر المشتري مع عدم علمه،فإن فسخ يرجع بالثمن؛ و كذا إن كانت الجناية مستوعبةً،و إن لم يستوعب رجع بالأرش 5 ،انتهى. و قال في أوائل البيع في هذه المسألة:و لو كان السيّد معسراً لم يسقط حقّ المجنيّ عليه عن رقبة العبد،و للمشتري الفسخ مع عدم العلم 6 ،فإن فسخ رجع بالثمن،و إن لم يفسخ و استوعبت الجناية قيمته و انتزعت يرجع المشتري بالثمن أيضاً،و إن لم يستوعب رجع بقدر الأرش.و لو علم المشتري بتعلّق الحقّ برقبة العبد لم يرجع بشي ءٍ.و لو اختار المشتري أن يفديه جاز و رجع به على البائع مع الإذن،و إلّا فلا(7)،انتهى.

(1)في المصدر:« الثمن»،و الكلمة ساقطة من« ق».

(2)كذا في ظاهر« ق»،و في المصدر:« بمعنى»،و في« ش»:« لأمر».

(3)التذكرة 1:465 466.

(4)في« ش» و المصدر:« عن».

(5)و(7)التحرير 1:185 و 165.

(6)في« ش» بدل« فيتخيّر المشتري إلى مع عدم العلم»:« و للمشتري الفسخ مع عدم علمه».