يوجب الرجوع بجميع الثمن كالمريض و المرتدّ.و قال أبو حنيفة و الشافعي:يرجع بجميع [ثمنه
1 ]؛ لأنّ تلفه لمعنىً
2 استحقّ عليه عند البائع،فجرى إتلافه
3 ،انتهى.
و قال في التحرير في بيع الجاني خطأً:و لو كان السيّد معسراً لم يسقط حقّ المجنيّ عليه من
4 رقبة العبد،فيتخيّر المشتري مع عدم علمه،فإن فسخ يرجع بالثمن؛ و كذا إن كانت الجناية مستوعبةً،و إن لم يستوعب رجع بالأرش
5 ،انتهى.
و قال في أوائل البيع في هذه المسألة:و لو كان السيّد معسراً لم يسقط حقّ المجنيّ عليه عن رقبة العبد،و للمشتري الفسخ مع عدم العلم
6 ،فإن فسخ رجع بالثمن،و إن لم يفسخ و استوعبت الجناية قيمته و انتزعت يرجع المشتري بالثمن أيضاً،و إن لم يستوعب رجع بقدر الأرش.و لو علم المشتري بتعلّق الحقّ برقبة العبد لم يرجع بشي ءٍ.و لو اختار المشتري أن يفديه جاز و رجع به على البائع مع الإذن،و إلّا فلا(7)،انتهى.