• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

بالثمن أو الأرش.فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضاً،و إلّا فقدر الأرش.و لا يرجع لو كان عالماً،و له أن يفديه كالمالك و لا يرجع به عليه.و لو اقتصّ منه فلا ردّ و له الأرش،و هو نسبة تفاوت ما بين كونه جانياً و غير جانٍ من الثمن 1 ،انتهى.

و ذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب 2 .و قال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني:و لو كان المولى معسراً لم يسقط حقّ المجنيّ عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أوّلاً،فإنّ البائع إنّما يملك نقل حقّه عن رقبته بفدائه،و لا يحصل من ذمّة المعسر،فيبقى حقّ المجنيّ عليه مقدّماً على حقّ المشتري،و يتخيّر المشتري الجاهل في الفسخ،فيرجع بالثمن [معه 3 ]أو مع الاستيعاب،لأنّ أرش مثل هذا جميع ثمنه.و إن لم يستوعب يرجع بقدر أرشه.و لو كان عالماً بتعلّق الحقّ [به 4 ]فلا رجوع إلى أن قال: و إن أوجبت الجناية قصاصاً تخيّر المشتري الجاهل بين الردّ و الأرش،فإن اقتصّ منه احتمل تعيّن الأرش،و هو قسط قيمة ما بينه جانياً و غير جانٍ.و لا يبطل البيع من أصله 5 ؛ لأنّه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه،فلم

(1)القواعد 2:76.

(2)التذكرة 1:540.

(3)أثبتناه من المصدر،و في« ش» بعد قوله:« بالثمن» زيادة:« و به قال أحمد و بعض الشافعيّة».

(4)من« ش» و المصدر.

(5)في المصدر زيادة:« و به قال أحمد و بعض الشافعيّة».