• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الطعام الموصوف بكونه في ذلك البلد،فإنّ مقدار ماليّة الطعام يختلف باختلاف الأماكن،فإنّ المالك لمقدارٍ منه في بلدٍ قد يعدّ غنيّاً،و المالك لأضعافه في غيره يعدّ فقيراً،فالمماثلة في الصفات موجودةٌ لا في الماليّة. لكنّه ينتقض بالمغصوب المختلف قيمته باختلاف الأزمان.فإنّ اللازم على هذا عدم جواز مطالبته بالمثل في زمان غلائه. و حلّه:أنّ المماثلة في الجنس و الصفات هي المناط في التماثل العرفي من دون ملاحظة الماليّة،و لو لا قاعدة« نفي الضرر» و انصراف إطلاق العقد في مسألتي« القرض» و« السَّلَم» لتعيّن ذلك فيهما أيضاً. و لو تعذّر المثل في بلد المطالبة لزم قيمة ذلك البلد،لأنّ اللازم عليه حينئذٍ المثل في هذا البلد لو تمكّن،فإذا تعذّر قامت القيمة مقامه. و في المبسوط و عن القاضي:قيمة بلد الغصب3 .و هو حسنٌ بناءً على حكمها في المثل. و المعتبر قيمة وقت الدفع؛ لوجوب المثل حينئذٍ،فتعيّن بدله مع تعذّره.و يحتمل وقت التعذر،لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة. و في المسألة أقوالٌ مذكورة في باب الغصب،ذكرناها مع مبانيها في البيع الفاسد عند ذكر شروط العقد،فليراجع1 .

(3)حكاه عنهما في المختلف 6:127،و راجع المبسوط 3:76،و المهذّب 2:443.

(1)راجع الجزء الثالث:226،السادس من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد.