رجع عن الصغرى فيما بعد ذلك
1 ،لكنّه لم يرجع عن الكبرى.
و صرّح في الإيضاح بابتناء الفرع الآتي أعني إحالة من عليه طعامٌ لغريمه على من له عليه طعام على أنّ الحوالة معاوضةٌ
2 أو استيفاء،و أنّ المعاوضة قبل القبض حرامٌ أو مكروه
3 .
و إرادة خصوص البيع من المعاوضة ليست بأولى من إرادة مطلق المعاوضة من البيع في قولهم:« إنّ الحوالة بيعٌ أو ليست بيعاً» بل هذه أظهر في كلماتهم،و قد صرّح الأكثر:بأنّ تراضي المسلِم و المسلَم إليه على قيمة المسلَم فيه من بيع الطعام قبل القبض
4 ،فاستدلّوا بأخباره
5 على جوازه.
و يؤيّده أيضاً قوله في التذكرة:لو كان لزيدٍ طعامٌ على عمروٍ سَلَماً،و لخالد مثله على زيد،فقال زيد:« اذهب إلى عمرو و اقبض لنفسك مالي عليه» لم يصحّ لخالدٍ عند أكثر علمائنا،و به قال الشافعي و أحمد؛ لأنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجري فيه صاعان:صاع البائع و صاع المشتري
1 .