• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

رجع عن الصغرى فيما بعد ذلك1 ،لكنّه لم يرجع عن الكبرى. و صرّح في الإيضاح بابتناء الفرع الآتي أعني إحالة من عليه طعامٌ لغريمه على من له عليه طعام على أنّ الحوالة معاوضةٌ2 أو استيفاء،و أنّ المعاوضة قبل القبض حرامٌ أو مكروه3 . و إرادة خصوص البيع من المعاوضة ليست بأولى من إرادة مطلق المعاوضة من البيع في قولهم:« إنّ الحوالة بيعٌ أو ليست بيعاً» بل هذه أظهر في كلماتهم،و قد صرّح الأكثر:بأنّ تراضي المسلِم و المسلَم إليه على قيمة المسلَم فيه من بيع الطعام قبل القبض4 ،فاستدلّوا بأخباره5 على جوازه. و يؤيّده أيضاً قوله في التذكرة:لو كان لزيدٍ طعامٌ على عمروٍ سَلَماً،و لخالد مثله على زيد،فقال زيد:« اذهب إلى عمرو و اقبض لنفسك مالي عليه» لم يصحّ لخالدٍ عند أكثر علمائنا،و به قال الشافعي و أحمد؛ لأنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجري فيه صاعان:صاع البائع و صاع المشتري1 .

(1)راجع المبسوط 2:317 و فيه:« و يقوى في نفسي أنّها ليست ببيع».

(2)في« ش» زيادة:« مستقلّة».

(3) إيضاح الفوائد 1:508.

(4)منهم المحدّث البحراني في الحدائق 20:44،و الجواهر 24:321.

(5)راجع الوسائل 12:387،الباب 16 من أبواب أحكام العقود،و 13:68،الباب 11 من أبواب السلف.

(1)التذكرة 1:473،و راجع الحديث في السنن الكبرى 5:316.