• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

بالتحريم مطلقاً7 ،و نسبه في موضعٍ آخر إلى جماعةٍ منّا8 .و صريح الشيخ في المبسوط اختيار هذا القول،قال في باب السلم:إذا أسلف في شيءٍ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره و لا أن يولّيه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله نهى عن بيع ما لم يقبض،و قال:« من أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره»9 إلى أن قال:و بيوع الأعيان مثل ذلك إن لم يكن قبض المبيع،فلا يصحّ الشركة و لا التولية،و إن كان قد قبضه صحّت الشركة و التولية فيه بلا خلاف.و قد روى أصحابنا جواز الشركة فيه و التولية قبل القبض1 . ثمّ إنّ المحكيّ عن المهذّب البارع عدم وجدان العامل بالأخبار المتقدّمة المفصّلة بين التولية و غيرها2 .و هو عجيبٌ؛ فإنّ التفصيل حكاه في التذكرة قولاً خامساً في المسألة لأقوال علمائنا،و هي الكراهة مطلقاً[و المنع مطلقاً3 ]و التفصيل بين المكيل و الموزون و غيرهما،و التفصيل بين الطعام و غيره بالتحريم و العدم4 و هو قول الشيخ في المبسوط مدّعياً

(7)التذكرة 1:474.

(8)التذكرة 1:560.

(9)السنن الكبرى 6:30،و كنز العمّال 6:241،الحديث 15527 و الصفحة 242،الحديث 15529.

(1)المبسوط 2:187.

(2)المهذّب البارع 2:400 401.

(3)لم يرد في« ف».

(4)التذكرة 1:474.