بالتحريم مطلقاً
7 ،و نسبه في موضعٍ آخر إلى جماعةٍ منّا
8 .و صريح الشيخ في المبسوط اختيار هذا القول،قال في باب السلم:إذا أسلف في شيءٍ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره و لا أن يولّيه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله نهى عن بيع ما لم يقبض،و قال:« من أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره»
9 إلى أن قال:و بيوع الأعيان مثل ذلك إن لم يكن قبض المبيع،فلا يصحّ الشركة و لا التولية،و إن كان قد قبضه صحّت الشركة و التولية فيه بلا خلاف.و قد روى أصحابنا جواز الشركة فيه و التولية قبل القبض
1 .
ثمّ إنّ المحكيّ عن المهذّب البارع عدم وجدان العامل بالأخبار المتقدّمة المفصّلة بين التولية و غيرها
2 .و هو عجيبٌ؛ فإنّ التفصيل حكاه في التذكرة قولاً خامساً في المسألة لأقوال علمائنا،و هي الكراهة مطلقاً[و المنع مطلقاً
3 ]و التفصيل بين المكيل و الموزون و غيرهما،و التفصيل بين الطعام و غيره بالتحريم و العدم
4 و هو قول الشيخ في المبسوط مدّعياً