فلا بأس»
1 .
و خبر حزام المروي عن مجالس الطوسي،قال:« ابتعت طعاماً من طعام الصدقة،فأُربحت فيه قبل أن أقبضه،فأردت بيعه فسألت النبي صلّى اللَّه عليه و آله،فقال:لا تبعه حتى تقبضه»
2 .
و مفهوم رواية خالد بن حجّاج الكرخي قال:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:أشتري الطعام إلى أجلٍ مسمّى،فيطلبه التجار منّي بعد ما اشتريت قبل أن أقبضه؟ قال:لا بأس أن تبيع إلى أجلٍ،كما اشتريت
3 »
4 و المراد تأجيل الثمن،و قوله:« كما اشتريت» إشارةٌ إلى كون البيع توليةً فيدلّ على ثبوت البأس في غير التولية.
و مصحّحة عليّ بن جعفر عن أخيه:« عن الرجل يشتري الطعام أ يصلح
5 بيعه قبل أن يقبضه؟ قال:إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض،و إن كان توليةً فلا بأس»
6 و في معناها روايته الأُخرى
7 .