• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

فلا بأس»1 . و خبر حزام المروي عن مجالس الطوسي،قال:« ابتعت طعاماً من طعام الصدقة،فأُربحت فيه قبل أن أقبضه،فأردت بيعه فسألت النبي صلّى اللَّه عليه و آله،فقال:لا تبعه حتى تقبضه»2 . و مفهوم رواية خالد بن حجّاج الكرخي قال:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:أشتري الطعام إلى أجلٍ مسمّى،فيطلبه التجار منّي بعد ما اشتريت قبل أن أقبضه؟ قال:لا بأس أن تبيع إلى أجلٍ،كما اشتريت3 »4 و المراد تأجيل الثمن،و قوله:« كما اشتريت» إشارةٌ إلى كون البيع توليةً فيدلّ على ثبوت البأس في غير التولية. و مصحّحة عليّ بن جعفر عن أخيه:« عن الرجل يشتري الطعام أ يصلح5 بيعه قبل أن يقبضه؟ قال:إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض،و إن كان توليةً فلا بأس»6 و في معناها روايته الأُخرى7 .

(1)ما ذكره المصنّف بعنوان صحيح الحلبي لم نعثر عليه،بل هو تركيب من روايتين،فقوله:« في الرجل يبتاع الطعام» من صحيحة الحلبي المتقدّمة في الصفحة 286،و الباقي من مصحّحة علي بن جعفر الآتية بعد أسطر.

(2)الأمالي للطوسي:399،الحديث 891،و الوسائل 12:391،الباب 16 من أبواب أحكام العقود،الحديث 21.

(3)في« ش» زيادة:« إليه،الخبر».

(4)الوسائل 12:391،الباب 16 من أبواب أحكام العقود،الحديث 19.

(5)في« ف» بدل« أ يصلح»:« أ يصحّ».

(6)الوسائل 12:389،الباب 16 من أبواب أحكام العقود،الحديث 9.

(7)في« ش»:« روايةٌ أُخرى»،و راجع قرب الإسناد:265،الحديث 1052،و الوسائل 12:389،الباب 16 من أبواب أحكام العقود،ذيل الحديث 9.