في أيّهما يدفع.هذا إذا كان موسراً قادراً على إحضار الثمن،فإن كان معسراً كان للبائع الفسخ و الرجوع إلى عين ماله كالمفلّس
1 ،انتهى.
قال في التذكرة:توهّم قومٌ أنّ الخلاف في البدأة بالتسليم خلافٌ في أنّ البائع هل له حقّ الحبس أم لا؟ إن قلنا بوجوب البدأة للبائع فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن،و إلّا فله ذلك.و نازع أكثر الشافعيّة فيه و قالوا:هذا الخلاف مختصٌّ بما إذا كان نزاعهما في مجرّد البدأة و كان كلٌّ منهما يبذل ما عليه و لا يخاف فوت ما عند صاحبه،فأمّا إذا لم يبذل البائع المبيع و أراد حبسه خوفاً من تعذّر تحصيل الثمن،فله ذلك بلا خلاف،و كذا للمشتري حبس الثمن خوفاً من تعذّر تحصيل المبيع
2 ،انتهى.
و قد صرّح أيضاً بعدم الخلاف في جواز الحبس لامتناع الآخر من التسليم بعضٌ آخر
3 .
و لعلّ الوجه فيه:أنّ عقد البيع مبنيٌّ على التقابض و كون المعاملة يداً بيد،فقد التزم كلٌّ منهما بتسليم العين مقارناً لتسليم صاحبه،لا بدونه
4 ،فقد ثبت بإطلاق العقد لكلٍّ منهما حقّ الامتناع مع امتناع صاحبه.فلا يرد أنّ وجوب التسليم على كلٍّ منهما ليس مشروطاً