و رواية أبي بصير:« عن رجلٍ اشترى طعاماً ثمّ باعه قبل أن يكيله؟ قال:لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه،إلّا أن يولّيه كما اشتراه»
1 .
إلى غير ذلك ممّا دلّ على اعتبار الكيل و الوزن لا من حيث اشتراط صحّة المعاملة بهما،و إلّا لم يفرق بين التولية و غيرها،فتعيّن لأمرٍ آخر،و ليس إلّا لكون ذلك قبضاً؛ للإجماع كما في المختلف
2 على جواز بيع الطعام بعد قبضه.
و منه يظهر ما في المسالك،حيث إنّه بعد ذكر صحيحة ابن وهب قال:و التحقيق:أنّ الخبر الصحيح دلّ على النهي عن بيع المكيل و الموزون قبل اعتباره بهما،لا على أنّ القبض لا يتحقّق بدونهما.و كون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك؛ لأنّ الاعتبار بهما قبضٌ و زيادة،و حينئذٍ فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملاً بالعرف و الخبر الآخر،و بتوقّف البيع ثانياً على الكيل و الوزن،أمكن إن لم يكن إحداث قول
3 ،انتهى.
و الظاهر أنّ مراده بالخبر،خبر« عقبة بن خالد» و قد عرفت