• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

و رواية أبي بصير:« عن رجلٍ اشترى طعاماً ثمّ باعه قبل أن يكيله؟ قال:لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه،إلّا أن يولّيه كما اشتراه»1 . إلى غير ذلك ممّا دلّ على اعتبار الكيل و الوزن لا من حيث اشتراط صحّة المعاملة بهما،و إلّا لم يفرق بين التولية و غيرها،فتعيّن لأمرٍ آخر،و ليس إلّا لكون ذلك قبضاً؛ للإجماع كما في المختلف2 على جواز بيع الطعام بعد قبضه. و منه يظهر ما في المسالك،حيث إنّه بعد ذكر صحيحة ابن وهب قال:و التحقيق:أنّ الخبر الصحيح دلّ على النهي عن بيع المكيل و الموزون قبل اعتباره بهما،لا على أنّ القبض لا يتحقّق بدونهما.و كون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك؛ لأنّ الاعتبار بهما قبضٌ و زيادة،و حينئذٍ فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملاً بالعرف و الخبر الآخر،و بتوقّف البيع ثانياً على الكيل و الوزن،أمكن إن لم يكن إحداث قول3 ،انتهى. و الظاهر أنّ مراده بالخبر،خبر« عقبة بن خالد» و قد عرفت

(1)الوسائل 12:390،نفس الباب،الحديث 16.

(2)المختلف 5:280.

(3)العبارة وردت في المبحث الثامن من المباحث المنعقدة ذيل البحث عن القبض،و لكن وقع السهو و الخطأ في ضبط العبارة في المسالك الجديدة حيث وقعت العبارة من كلمة« و التحقيق إلى وقع عن البيع» في الجزء الثالث:243 244،و من كلمة« قبل القبض» إلى آخر العبارة في أوّل الصفحة 243.