• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

التذكرة1 ؛ لكون ذلك بنفسه نقصاً بحكم العرف. و لا يشترط إباقه عند المشتري قطعاً.

(1)التذكرة 1:538،و فيه:« و المرّة الواحدة في الإباق تكفي..»،و أمّا القول بالاعتياد فقد نسبه في المسالك 3:296 إلى بعض الأصحاب،و قال:« و هو أقوى»،و قال في الروضة 3:499:« و الأقوى اعتبار اعتياده».