المقتضي للملك موجودٌ و الخيار لا يصلح للمنع،كما في بيع المعيب.و ذكر أيضاً أنّه لا منافاة بين الملك و الخيار،كما في المعيب
1 .
و قد صرّح الشيخ قدّس سرّه أيضاً في المبسوط:بأنّه إذا اشترى شيئاً فحصل منه نماءٌ ثمّ وجد به عيباً ردّه دون نمائه،محتجّاً بالإجماع و بالنبويّ:« الخراج بالضمان»
2 و ستجيء تتمّةٌ لذلك إن شاء اللَّه تعالى.