• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

إذا حصل بنفس البيع الثاني مع أنّه موقوفٌ على الملك لزم الدور الوارد على من صحّح البيع الذي يتحقّق به الفسخ،و حينئذٍ فيمكن أن يكون سؤال السائل بقوله:« أشتري متاعي» من جهة ركوز مذهب الشيخ عندهم:من عدم جواز البيع قبل الافتراق،و يكون جواب الإمام عليه السلام مبنيّاً على جواز بيعه على البائع؛ لأنّ تواطؤهما على البيع الثاني إسقاطٌ للخيار من الطرفين،كما في صريح المبسوط1 .فقوله:« ليس هو متاعك» إشارةٌ إلى أنّ ما ينتقل إليك بالشراء إنّما انتقل إليك بعد خروجه عن ملكك بتواطُئكما على المعاملة الثانية المسقط لخياركما،لا بنفس العقد.و هذا المعنى في غاية الوضوح لمن تأمّل في فقه المسألة. ثمّ لو سلّم ما ذكر من الدلالة أو الاستئناس لم يدفع به إلّا القول بالوقف2 دون الكشف،كما لا يخفى. و مثل هذه الرواية في عدم الدلالة و لا الاستئناس صحيحة محمّد ابن مسلم:« عن رجلٍ أتاه رجلٌ فقال:ابتع لي متاعاً3 لعلي أشتريه منك بنقدٍ أو بنسيةٍ،فابتاعه الرجل من أجله؟ قال:ليس به بأسٌ،إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه»4 . فإنّ الظاهر:أنّ قوله:« إنّما يشتريه..إلخ» إشارةٌ إلى أنّ هذا

(1)كما تقدّم عنه في الصفحة 163،المنقول عن باب الصرف.

(2)في« ش»:« بالنقل».

(3)في« ق»:« متاعك».

(4)الوسائل 12:377،الباب 8 من أبواب أحكام العقود،الحديث 8.