• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

قبل ذلك1 ،فإنّه يدلّ على الحِلّ بعد العقد في زمن الخيار،إلّا أن يلتزم بأنّه نظير حِلّ وطء المطلّقة الرجعيّة الذي يحصل به الرجوع. و يدلّ عليه:ما تقدّم في أدلّة بيع الخيار بشرط ردّ المبيع2 :من كون نماء المبيع للمشتري و تلفه منه3 فيكشف ذلك عن ثبوت اللزوم و هو الملك،إلّا أن يلتزم بعدم كون ذلك من اشتراط الخيار،بل من باب اشتراط انفساخ البيع بردّ الثمن و قد تقدّم4 في مسألة بيع الخيار بيان هذا الاحتمال و ما يشهد له من بعض العنوانات،لكن تقدّم:أنّه بعيدٌ في الغاية أو يقال:إنّ النماء في مورد الرواية نماء المبيع في زمان لزوم البيع؛ لأنّ الخيار يحدث بردّ مثل الثمن و إن ذكرنا في تلك المسألة:أنّ الخيار في بيع الخيار المعنون عند الأصحاب ليس مشروطاً حدوثه بالردّ5 ،إلّا أنّ الرواية قابلةٌ للحمل عليه،إلّا أن يتمسّك بإطلاقه6 الشامل لما إذا جعل الخيار من أوّل العقد في فسخه مقيّداً بردّ مثل الثمن. هذا،مع أنّ الظاهر أنّ الشيخ يقول بالتوقّف في الخيار المنفصل أيضاً.

(1)راجع الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديثين 1 و 3.

(2)في« ش»:« الثمن».

(3)تقدّم في الجزء الخامس:139 في الأمر الخامس ذيل بيع الخيار.

(4)تقدّم في الجزء الخامس:129 في الأمر الأوّل ذيل بيع الخيار.

(5)في« ش» زيادة:« في أدلّة بيع الخيار».

(6)كذا في النسخ،و المناسب:« بإطلاقها».