قبل ذلك
1 ،فإنّه يدلّ على الحِلّ بعد العقد في زمن الخيار،إلّا أن يلتزم بأنّه نظير حِلّ وطء المطلّقة الرجعيّة الذي يحصل به الرجوع.
و يدلّ عليه:ما تقدّم في أدلّة بيع الخيار بشرط ردّ المبيع
2 :من كون نماء المبيع للمشتري و تلفه منه
3 فيكشف ذلك عن ثبوت اللزوم و هو الملك،إلّا أن يلتزم بعدم كون ذلك من اشتراط الخيار،بل من باب اشتراط انفساخ البيع بردّ الثمن و قد تقدّم
4 في مسألة بيع الخيار بيان هذا الاحتمال و ما يشهد له من بعض العنوانات،لكن تقدّم:أنّه بعيدٌ في الغاية أو يقال:إنّ النماء في مورد الرواية نماء المبيع في زمان لزوم البيع؛ لأنّ الخيار يحدث بردّ مثل الثمن و إن ذكرنا في تلك المسألة:أنّ الخيار في بيع الخيار المعنون عند الأصحاب ليس مشروطاً حدوثه بالردّ
5 ،إلّا أنّ الرواية قابلةٌ للحمل عليه،إلّا أن يتمسّك بإطلاقه
6 الشامل لما إذا جعل الخيار من أوّل العقد في فسخه مقيّداً بردّ مثل الثمن.
هذا،مع أنّ الظاهر أنّ الشيخ يقول بالتوقّف في الخيار المنفصل أيضاً.