هذا،و يمكن أن يقال:إنّ قول الشيخ و من تبعه بالمنع ليس منشؤه القول بعدم انتقال المبيع و متفرّعاً عليه؛ و إلّا لم يكن وجهٌ لتعليل المنع عن التصرّف بلزوم إبطال حقّ الخيار،بل المتعيّن
1 الاستناد إلى عدم حصول الملك مع وجود الخيار.
بل لعلّ القول بعدم الانتقال منشؤه كون المنع عن التصرّف مفروغاً عنه عندهم،كما يظهر من بيان مبنى هذا الخلاف في الدروس،قال:في تملّك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلافٌ،مأخذه:أنّ الناقل العقد،و الغرض بالخيار الاستدراك و هو لا ينافيه،و أنّ غاية الملك التصرّف الممتنع في مدّة الخيار
2 ،انتهى.
و ظاهر هذا الكلام كالمتقدّم عن جامع ابن سعيد
3 كون امتناع التصرّف في زمن الخيار مسلّماً بين القولين،إلّا أن يُراد
4 نفوذ التصرّف على وجهٍ لا يملك بطلانه بالفسخ و لا يتعقّبه ضمان العين بقيمتها عند الفسخ،و التصرّف في زمن الخيار على القول بجوازه معرضٌ لبطلانه عند الفسخ أو مستعقبٌ للضمان لا محالة.و هذا الاحتمال و إن بَعُد عن ظاهر عبارة الدروس،إلّا أنّه يقرّبه أنّه قدّس سرّه قال بعد أسطر:إنّ في جواز تصرّف كلٍّ منهما في الخيار
5 وجهين
6 .