• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

هذا،و يمكن أن يقال:إنّ قول الشيخ و من تبعه بالمنع ليس منشؤه القول بعدم انتقال المبيع و متفرّعاً عليه؛ و إلّا لم يكن وجهٌ لتعليل المنع عن التصرّف بلزوم إبطال حقّ الخيار،بل المتعيّن1 الاستناد إلى عدم حصول الملك مع وجود الخيار. بل لعلّ القول بعدم الانتقال منشؤه كون المنع عن التصرّف مفروغاً عنه عندهم،كما يظهر من بيان مبنى هذا الخلاف في الدروس،قال:في تملّك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلافٌ،مأخذه:أنّ الناقل العقد،و الغرض بالخيار الاستدراك و هو لا ينافيه،و أنّ غاية الملك التصرّف الممتنع في مدّة الخيار2 ،انتهى. و ظاهر هذا الكلام كالمتقدّم عن جامع ابن سعيد3 كون امتناع التصرّف في زمن الخيار مسلّماً بين القولين،إلّا أن يُراد4 نفوذ التصرّف على وجهٍ لا يملك بطلانه بالفسخ و لا يتعقّبه ضمان العين بقيمتها عند الفسخ،و التصرّف في زمن الخيار على القول بجوازه معرضٌ لبطلانه عند الفسخ أو مستعقبٌ للضمان لا محالة.و هذا الاحتمال و إن بَعُد عن ظاهر عبارة الدروس،إلّا أنّه يقرّبه أنّه قدّس سرّه قال بعد أسطر:إنّ في جواز تصرّف كلٍّ منهما في الخيار5 وجهين6 .

(1)في« ش» زيادة:« حينئذٍ».

(2)الدروس 3:270.

(3)تقدّم في الصفحة 145.

(4)في« ش» زيادة:« به».

(5)في« ش» و المصدر بدل« في الخيار»:« مع اشتراك الخيار».

(6)الدروس 3:271.